Lewati ke konten

Kitab: الذخيرة للقرافي · Pengarang: القرافي

Baca Juz 13, halaman 354

  1. (كتاب الجامع)
  2. (الجنس الأول العقيدة)
  3. (فرع)
  4. (مسألة)

إِن الله لَا يمل حَتَّى تملوا وَقَالَ

(إِنَّ هَذَا الدِّينَ مَتِينٌ فَأَوْغِلُوا فِيهِ بِرِفْقٍ فَإِنَّ الْمُنْبَتَّ لَا أَرْضًا قَطْعَ وَلَا ظَهْرًا أَبْقَى)

(مَسْأَلَةٌ)

قَالَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لِلْجِنِّ الثَّوَابُ وَالْعِقَابُ قُلْتُ وَحَكَى الْمُحَاسِبِيُّ قَوْلَيْنِ فِي التَّنْعِيمِ وَالْإِجْمَاعِ عَلَى تَعْذِيبِ الْكَافِرِ مِنْهُمْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿لأملأن جنهم من الْجنَّة وَالنَّاس أَجْمَعِينَ﴾ وَلَمْ يَرِدْ نَصٌّ فِي أَنَّ الْجِنَّ فِي الْجَنَّةِ غَيْرَ أَنَّ الْعُمُومَاتِ تَتَنَاوَلُهُمْ نَحْوَ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جنَّات النَّعيم﴾ ﴿فَمن يعْمل مِثْقَال ذرة خيرا يره﴾ وَنَحْوَ ذَلِكَ

(مَسْأَلَةٌ)

قَالَ لَمْ يَكْرَهِ ابْنُ الْقَاسِمِ لِلْعَاطِسِ أَنْ يَحْمَدَ اللَّهَ تَعَالَى وَهُوَ يَبُولُ وَكَرِهَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي الْخَلَاءِ وَالْجِمَاعِ

(مَسْأَلَةٌ)

قَالَ لَمْ يَكْرَهْ مَالِكٌ لِلشَّابَّةِ الْعَزَبَةِ الْخِضَابَ وَالْقِلَادَةَ فَعَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ َ - أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْهُ فَقَالَ لَهَا مَا لَكِ لَا تَخْتَضِبِينَ أَلَكِ زَوْجٌ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَاخْتَضِبِي فَإِنَّ الْمَرْأَةَ تَخْتَضِبُ لِأَمْرَيْنِ إِنْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ فَلْتَخْضِبْ لِزَوْجِهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا زوج فلتختضب لخطابها

Rujukan halaman ini: الذخيرة للقرافي، ج 13، ص 354 (SanadKitab #1717, hlm. urut 5307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.