رَأَسِ الْقَبْرِ قَالَ الْمَازِرِيُّ وَتُكْرَهُ الْكِتَابَةُ عَلَى الْقَبْرِ وَقَدْ وَضَعَ ﵇ عَلَى قَبْرِ ابْنِ مَظْعُونٍ حَجَرًا وَقَالَ هَذَا أَعْرِفُ بِهِ قَبْرَ أَخِي وَأَجَازَ (ح) الْبُنْيَانَ نَحْوَ التُّرْبَةِ الْيَوْمَ وَخَصَّصَ ابْنُ الْقَصَّارِ الْكَرَاهَةَ بِمَا يُضَيِّقُ عَلَى النَّاسِ وَفِي الْجَوَاهِرِ قَالَ أَشْهَبُ وَتَسْنِيمُ الْقَبْرِ أَحَبُّ إِلَيَّ وَإِنْ رُفِعَ فَلَا بَأْسَ وَقَبْرُهُ ﵇ وَقَبْرُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ﵄ مُسَنَّمَةٌ وَقَالَهُ (ح) وَفِي الْجُلَّابِ يُسَطَّحُ وَلَا يُسَنَّمُ وَقَالَهُ (ش) وَيُرْفَعُ مِنَ الْأَرْضِ قَلِيلًا بِقَدْرِ مَا يُعْرَفُ بِهِ لِأَنَّهُ ﵇ سَطَّحَ قَبْرَ ابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ وَقُبُورُ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ مَسْطُوحَةٌ وَفِي الْجَوَاهِرِ وَلَا يُدْفَنُ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ مَيِّتَانِ إِلَّا لِحَاجَةٍ وَيُرَتَّبُونَ فِي اللَّحْدِ بِالْفَضِيلَةِ الْأَفْضَلُ لِلْقِبْلَةِ وَالْأَفْضَلُ لِلْمُشَيِّعِ أَلَّا يَنْصَرِفَ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِ الْمَيِّتِ وَالْقَبْرُ مُحْتَرَمٌ لَا يُمْشَى عَلَيْهِ إِذَا كَانَ مُسَنَّمًا وَالطَّرِيقُ دُونَهُ وَإِنْ عَفَا فَوَاسِعٌ وَلَا تُنْبَشُ عِظَامُ الْمَوْتَى عِنْدَ حَفْرِ الْقُبُورِ وَمَنْ صَادَفَ قَبْرًا رَدَّ عَلَيْهِ تُرَابَهُ وَلَا يُزَادُ مِنْ قَبْرٍ عَلَى غَيْرِهِ وَيُنْبَشُ إِذَا كَانَ الْقَبْرُ أَوِ الْكَفَنُ مَغْصُوبًا أَوْ يَشِحُّ بِهِ رَبُّهُ أَوْ نُسِيَ مَعَهُ مَالٌ فِي الْقَبْرِ أَوْ دُفِنَ بِغَيْرِ غُسْلٍ أُخْرِجَ إِنْ كَانَ قَرِيبًا وَقِيلَ لَا يُخْرَجُ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ وَلَوْ وُضِعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ أَوْ أُلْحِدَ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ أَوْ رِجْلَاهُ مَوْضِعَ رَأْسِهِ أصلح ان أَمن التَّغَيُّر وَإِلَّا فَلَا قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَلَا يُبْقَرُ عَلَى جَنِينِ الْمَيِّتَةِ وَإِنِ اضْطَرَبَ وَأَجَازَهُ سَحْنُونٌ إِنْ طُمِعَ فِي حَيَاتِهِ فَقِيلَ هُوَ تَفْسِيرٌ وَقِيلَ هُوَ خِلَافٌ وَكَذَلِكَ الدَّنَانِيرُ فِي بَطْنِ الْمَيِّتِ وَقَالَ مَالِكٌ إِنِ اسْتَطَاعَ النِّسَاءُ عِلَاجَهُ مِنْ مَخْرَجِهِ فَعَلْنَ وَلَمْ يَبْلُغْنِي الْبَقْرُ عَنْ أَحَدٍ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ رَأَيْتُ بِمِصْرَ رَجُلًا مَبْقُورًا عَلَى رمكة مبقورة قَالَ سَنَد وَإِذا أبقرت فَمِنْ خَاصِرَتِهَا الْيُسْرَى لِأَنَّهَا أَقْرَبُ لِلْوَلَدِ وَيَلِي ذَلِك أخص أقاربها والزواج أَحْسَنُ فَإِنْ كَانَتِ الْأُمُّ نَصْرَانِيَّةً حَامِلًا بِجَنِينٍ مُسْلِمٍ قَالَ مَالِكٌ تُدْفَنُ فِي مَقَابِرِ النَّصَارَى لِأَنَّهُ لَا حُرْمَةَ لِلْجَنِينِ قَبْلَ وَضْعِهِ وَقَالَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ وَقِيلَ يُجْعَلُ ظهرهَا
Kitab: الذخيرة للقرافي · Pengarang: القرافي
Baca Juz 2, halaman 479
Rujukan halaman ini: الذخيرة للقرافي، ج 2، ص 479 (SanadKitab #1717, hlm. urut 860)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.