امْتِلَائِهَا فَإِنْ بَلَغَ إِلَى فِيهِ فَأَمْكَنَ طَرْحُهُ وَلَمْ يَفْعَلْ قَالَ مَالِكٌ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ فِي سَهْوِهِ وَالْكَفَّارَةُ فِي جَهْلِهِ وَعَمْدِهِ وَرَجَعَ مَالِكٌ إِلَى الْقَضَاءِ فَإِنْ خَرَجَ الْبَلْغَمُ مِنَ الصَّدْرِ أَوِ الرَّأْسِ بِالتَّنَخُّمِ مِنْ طَرَفِ لِسَانِهِ قَالَ سَحْنُونٌ عَلَيْهِ فِي سَهْوِهِ الْقَضَاءُ وَأَسْقَطَهُ ابْنُ حَبِيبٍ إِلْحَاقًا بِالرِّيقِ وَلَوْ جَمَعَ رِيقَهُ فِي فَمِهِ ثُمَّ بَلَعَهُ قَالَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ لَا يُفْطِرُ كَقَوْلِ ابْنِ حَبِيبٍ وَقَالَ بَعْضُهُمْ يُفْطِرُ كَقَوْلِ سَحْنُونٍ وَفِي الْجَوَاهِرِ لَوِ ابْتَلَعَ دَمًا خَرَجَ مِنْ سِنِّهِ قِيلَ لَا يُفْطِرُ الْعَاشِرُ إِذَا سَبَقَهُ الْمَاءُ مِنَ الْمَضْمَضَةِ يَقْضِي فِي الْوَاجِبِ دُونَ التَّطَوُّعِ قَالَ سَنَدٌ لَا تُكْرَهُ الْمَضْمَضَةُ لِلْحَرِّ وَالْعَطَشِ وَلَا لِغَيْرِ ذَلِكَ وَإِنَّمَا تُكْرَهُ الْمُبَالَغَةُ وَالْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مُدَاوَاةِ الْحَفْرِ أَنَّ الْمَاءَ لَا يَعْلَقُ بِخِلَافِ الدَّوَاءِ وَكَرِهَ مَالِكٌ غَمْسَ الرَّأْسِ فِي الْمَاءِ لِلتَّغْرِيرِ بِالدُّخُولِ فِي الْأَنْفِ أَوِ الْفَمِ فَإِنْ غَلَبَهُ قَالَ أَشْهَبُ يَقْضِي فِي الْوَاجِبِ الْحَادِيَ عَشَرَ فِي الْكِتَابِ يَسْتَاكُ فِي جُمْلَةِ النَّهَارِ إِلَّا بِالْأَخْضَرِ وَقَالَهُ (ح) وَقَالَ (ش) وَابْنُ حَنْبَلٍ يُكْرَهُ بَعْدَ الزَّوَال لقَوْله ﷺ َ - يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ وَالْخُلُوفُ بِضَمِّ الْخَاءِ تَغَيُّرُ رَائِحَةِ الْفَمِ بَعْدَ الْأَكْلِ فَلَا يَزَالُ مَا مدحه الله بِالسِّوَاكِ وَقِيَاس بِجَامِعِ أَثَرِ الْعِبَادَةِ وَالْجَوَابُ عَنِ الْأَوَّلِ أَنَّ مَدْحَهُ يَدُلُّ عَلَى فَضِيلَتِهِ لَا عَلَى أَفْضَلِيَّتِهِ عَلَى غَيْرِهِ وَلِأَنَّ الْوِتْرَ أَفْضَلُ مِنَ الْفَجْرِ مَعَ قَوْله ﷺ َ - رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَكَمْ مِنْ عِبَادَةٍ أَثْنَى الشَّرْعُ عَلَيْهَا مَعَ فَضْلِ غَيْرِهَا عَلَيْهَا وَهَذِهِ
Kitab: الذخيرة للقرافي · Pengarang: القرافي
Baca Juz 2, halaman 508
Rujukan halaman ini: الذخيرة للقرافي، ج 2، ص 508 (SanadKitab #1717, hlm. urut 889)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.