Kitab: الذخيرة للقرافي
- (كتاب الوكالة)
- (الباب الأول في أركانها)
- قال من الموانع العداوة فلا يوكل العدو على عدوه وبقية فروع هذا الركن تقدمت في الركن الأول في البيع الركن الثالث: ما فيه التوكيل في الجواهر: له شرطان الشرط الأول قال أن يكون قابلا للنيابة وهو ما لا يتعين بحكمه مباشرة كالبيع والحوالة
Bab dan daftar isi: