Lewati ke konten

Kitab: الذخيرة للقرافي

  1. (كتاب البيوع)
  2. (فرع)
  3. (فرع)

Bab dan daftar isi:

قال ابن القاسم إذا باع لحما وتكفل به جميل فدفع الحميل للجزار الثمن جاز أخذ الكفيل من المشتري في دراهمه طعاما لأنه لم يدفع طعاما ولا يأخذ الجزار من الحميل بدراهمه طعاما لأنه باع طعاما تنزيلا للحميل منزلة المحال عليه فإن كان أخذ الطعام من الحميل صلحا

Baca bab ini