Lewati ke konten

Kitab: التمهيد - ابن عبد البر - ط المغربية · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 6, halaman 366

  1. باب الميم
  2. محمد بن شهاب الزهري
  3. الحديث التاسع عشر

شَعْرَهَا وَقَدَمَيْهَا قَالَ وَسَمِعْتُهُ يُسْأَلُ عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ كَيْفَ تُصَلِّي فَقَالَ تُغَطِّي رَأْسَهَا وَقَدَمَيْهَا لِأَنَّهَا لَا تُبَاعُ وَهِيَ تُصَلِّي كَمَا تُصَلِّي الْحُرَّةُ قَالَ وَسَمِعْتُهُ يُسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي في قميص واحد غير مَزْرُورٍ فَقَالَ يَنْبَغِي أَنْ يَزِرَّهُ قِيلَ فَإِنْ كَانَتْ لِحْيَتُهُ تُغَطِّي وَلَمْ يَكُنِ الْقَمِيصُ مُتَّسِعَ الْجَيْبِ أَوْ نَحْوَ هَذَا فَقَالَ إِنْ كَانَ يَسِيرًا فَجَائِزٌ قَالَ وَلَا أُحِبُّ لِأَحَدٍ أَنْ يصلي في ثوب واحد غير مَزْرُورٍ فَقَالَ يَنْبَغِي أَنْ يَزِرَّهُ قِيلَ فَإِنْ كانت لحيته مَالِكٌ إِنْ صَلَّتِ الْمَرْأَةُ الْحُرَّةُ وَشَعْرُهَا مَكْشُوفٌ أَوْ قَدَمَاهَا أَوْ صَدْرُهَا أَعَادَتْ مَا دَامَتْ فِي الْوَقْتِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ وَأَحْمَدُ تُعِيدُ أَبَدًا إِنِ انْكَشَفَ شَيْءٌ مِنْ شَعْرِهَا أَوْ صَدْرِهَا أَوْ صُدُورِ قَدَمَيْهَا وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ قَدَمُ الْمَرْأَةِ لَيْسَتْ بِعَوْرَةٍ فَإِنْ صَلَّتْ وَقَدَمُهَا مَكْشُوفَةٌ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا وَإِنْ صَلَّتْ وَجُلُّ شَعْرِهَا مَكْشُوفٌ فَصَلَاتُهَا فَاسِدَةٌ وَإِنْ كَانَ الْأَقَلُّ مِنْ شَعْرِهَا مَكْشُوفًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا وَإِنِ انْكَشَفَ شَيْءٌ مِنْهَا غَيْرَ مَا ذَكَرْنَا فَصَلَّتْ بِذَلِكَ فَصَلَاتُهَا فَاسِدَةٌ عَلِمَتْ أَمْ لَمْ تَعْلَمْ وَقَالَ إِسْحَاقُ إِنْ عَلِمَتْ فَسَدَتْ صَلَاتُهَا وَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهَا وَالْأَصْلُ فِي هَذَا الْبَابِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ سُئِلَتْ مَاذَا تُصَلِّي فِيهِ الْمَرْأَةُ مِنَ الثِّيَابِ

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ط المغربية، ج 6، ص 366 (SanadKitab #1719, hlm. urut 2151)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.