قَالَ الْحُمَيْدِيُّ وَسَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ يَقُولُ الْإِيمَانُ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ فَقَالَ لَهُ أَخُوهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُيَيْنَةَ لَا تَقُلْ يَنْقُصُ فَغَضِبَ وَقَالَ اسْكُتْ يَا صَبِيَّ بَلْ يَنْقُصُ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْهُ شَيْءً وَقَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ نَحْنُ نَقُولُ الْإِيمَانَ قَوْلٌ وَعَمَلٌ وَالْمُرْجِئَةٌ تَقُولُ الْإِيمَانُ قَوْلٌ وَجَعَلُوا تَرْكَ الْفَرَائِضِ ذَنْبًا بِمَنْزِلَةِ رُكُوبِ الْمَحَارِمِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِنَّ تَرْكَ الْفَرَائِضِ مِنْ غَيْرِ جَهْلٍ وَلَا عُذْرٍ كُفْرٌ وَرُكُوبُ المحارم عمدا من غير اسْتِحْلَالُ مَعْصِيَةٍ وَبَيَانُ ذَلِكَ أَمْرُ آدَمَ وَإِبْلِيسَ وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى آدَمَ الشَّجَرَةَ وَنَهَاهُ عَنِ الْأَكْلِ مِنْهَا فَأَكَلَ مِنْهَا فَسَمَّاهُ عَاصِيًا وَأَمَرَ إِبْلِيسَ بِالسُّجُودِ فَأَبَى وَاسْتَكْبَرَ فَسُمِّيَ كَافِرًا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ سَأَلَ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الزُّهْرِيَّ فَقَالَ حَدِّثْنَا بِحَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ فَقَالَ الزُّهْرِيُّ أَيْنَ يَذْهَبُ بِكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ كَانَ هَذَا قَبْلَ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ وَفِيمَا أَجَازَنَا عَبْدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَرَوِيُّ وَأَذِنَ لِي فِي رِوَايَتِهِ عَنْهُ وَكَتَبَهُ إِلَيَّ بِخَطِّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَانَ قَالَ أَخْبَرَنَا (أَبُو) يُوسُفَ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا مُبَارَكُ بْنُ حَسَّانٍ قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ
Kitab: التمهيد - ابن عبد البر - ط المغربية · Pengarang: ابن عبد البر
Baca Juz 9, halaman 254
Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ط المغربية، ج 9، ص 254 (SanadKitab #1719, hlm. urut 3210)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.