Lewati ke konten

Kitab: التمهيد - ابن عبد البر - ط المغربية · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 13, halaman 279

  1. باب النون
  2. نافع بن جرجس
  3. الحديث الثالث

وَقَالَ الثَّوْرِيُّ لَا يَسْتَجْزِئُ بِإِقَامَةِ أَهْلِ الْمَصْرِ وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ لَا يُجْزِئُ الْمُسَافِرَ وَلَا الْحَاضِرَ صَلَاةٌ إِذَا تَرَكَ الْإِقَامَةَ وَقَالَ دَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ الْأَذَانُ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسَافِرٍ فِي خَاصَّتِهِ وَالْإِقَامَةُ كَذَلِكَ وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُ وَلِصَاحِبِهِ إِذَا كُنْتُمَا فِي سَفَرِكُمَا فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا وَلْيَؤُمَّكُمَا أَحَدُكُمَا وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الظَّاهِرِ وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ بِقَوْلِهِ مِنْ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ إِلَّا مَا رَوَى أَشْهَبُ عَنْ مَالِكٍ وَمَا رُوِيَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ فِيمَنْ تَرَكَ الْإِقَامَةَ دُونَ الْأَذَانِ وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ وَقَالَ الثَّوْرِيُّ تُجْزِئُكَ الْإِقَامَةُ فِي السَّفَرِ عَنِ الْأَذَانِ وَإِنْ شِئْتَ أَذَّنْتَ وَأَقَمْتَ وَتَكْفِيكَ الْإِقَامَةُ وَإِنْ صَلَّيْتَ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ أَجَزَتْكَ (صَلَاتُكَ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُمَا وَهُوَ قَوْلُ أَبِي ثَوْرٍ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَالطَّبَرِيِّ إِذَا تَرَكَ الْمُسَافِرُ الْأَذَانَ عَامِدًا أَوْ نَاسِيًا أَجْزَأَتْهُ صَلَاتُهُ وَكَذَلِكَ لَوْ تَرَكَ الْإِقَامَةَ عِنْدَهُمْ لَمْ تَكُنْ عَلَيْهِ إِعَادَةُ صَلَاتِهِ وَقَدْ أَسَاءَ إِنْ تَرَكَهَا عَامِدًا وَهُوَ تَحْصِيلُ مَذْهَبِ مَالِكٍ أَيْضًا وَقَدْ رَوَى أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ فِي السَّفَرِ يُصَلِّي بِإِقَامَةٍ إِقَامَةٍ إِلَّا الْغَدَاةَ فَإِنَّهُ كَانَ يُؤَذِّنُ لَهَا وَيُقِيمُ يَعْنِي صَلَاةَ الصُّبْحِ

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ط المغربية، ج 13، ص 279 (SanadKitab #1719, hlm. urut 4311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.