عَتِيقٌ قَالَ أَيُّوبُ قَالَ نَافِعٌ وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ قَالَ أَيُّوبُ فَلَا أَدْرِي أَهْوَ فِي الْحَدِيثِ أَوْ قَوْلُ نَافِعٍ قَالَ أَبُو عُمَرَ كَانَ أَيُّوبُ يَشُكُّ فِي هَذِهِ الْكَلِمَةِ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ قَوْلُهُ وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ وَهَذِهِ أَيْضًا كَلِمَةٌ تُوجِبُ حُكْمًا كَثِيرًا وَقَدِ اخْتَلَفَتْ فِيهَا الْآثَارِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَاخْتَلَفَ فِيهَا عُلَمَاءُ الْأَمْصَارِ عَلَى مَا سَنُبَيِّنُهُ بعد الفراغ مِنْ تَهْذِيبِ أَلْفَاظِ هَذَا الْحَدِيثِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَقَدْ كَانَ بَعْضُ مَنْ يُنْكِرُ قَوْلَهُ فَقَدْ عَتَقَ مَا عَتَقَ يَحْتَجُّ بِمَا رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَمَيْرٍ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رسول اللَّهِ ﷺ مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي عَبْدٍ ضَمِنَ لِأَصْحَابِهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ قَالَ نَافِعٌ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ سَعَى الْعَبْدُ قَالَ فَلَوْ كَانَ فِي الْخَبَرِ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ مَا جَعَلَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى الْعَبْدِ سِعَايَةً قَالَ وَقَدْ رَوَاهُ جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَلَمْ يَذْكُرْ وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ وَقَدْ رَوَى هَذِهِ اللَّفْظَاتِ وَهَذِهِ الْكَلِمَاتِ أَعْنِي قَوْلَهُ وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَهُوَ مَعْنَى مَا جَاءَ بِهِ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ نَافِعٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَمَنْ شَكَّ فَلَيْسَ بِشَاهِدٍ وَمَنْ حَفِظَ وَلَمْ يَشُكَّ فَهُوَ الشَّاهِدُ الَّذِي يَجِبُ
Kitab: التمهيد - ابن عبد البر - ط المغربية · Pengarang: ابن عبد البر
Baca Juz 14, halaman 268
Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ط المغربية، ج 14، ص 268 (SanadKitab #1719, hlm. urut 4643)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.