Lewati ke konten

Kitab: التمهيد - ابن عبد البر - ط المغربية · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 15, halaman 25

  1. باب النون
  2. نافع
  3. الحديث السادس والأربعون

انْتَفَى مِنْهُ بَعْدَ أَنْ وَلَدَهُ وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْمُلَاعَنَةِ عَلَى الْحَمْلِ فَقَالَ مِنْهُمْ قَائِلُونَ لَا سَبِيلَ إِلَى أَنْ يُلَاعِنَ أَحَدٌ عَنْ حَمْلٍ وَلَا لِأَحَدٍ أَنْ يَنْتَفِيَ مِنْ وَلَدٍ لَمْ يُولَدْ بَعْدُ لِأَنَّهُ رُبَّمَا حَسِبَ أَنَّ بِالْمَرْأَةِ حَمْلًا وَلَيْسَ بِهَا حَمْلٌ قَالُوا وَكَمْ حَمْلٍ ظَهَرَ فِي رَأْيِ الْعَيْنِ ثُمَّ انْفَشَّ وَاضْمَحَلَّ قَالُوا فَلَا لِعَانَ عَلَى الْحَمْلِ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ قَالُوا وَلَوِ الْتَعَنَ أَحَدٌ عَلَى الْحَمْلِ لَمْ يَنْتَفِ عَنْهُ الْوَلَدُ حَتَّى يَنْفِيَهُ بَعْدَ أَنْ يُولَدَ وَيَلْتَعِنُ بَعْدَ ذَلِكَ وَيَنْفِيَهِ فِي اللِّعَانِ فَحِينَئِذٍ يَنْتَفِي عَنْهُ هَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَطَائِفَةٍ مِنْ فُقَهَاءِ الْكُوفَةِ وَقَالَ آخَرُونَ جَائِزٌ أَنْ يَنْتَفِيَ الرَّجُلُ مِنَ الْحَمْلِ إِذَا كَانَ حَمْلًا ظَاهِرًا هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَجَمَاعَةٍ مِنْ فُقَهَاءِ أَهْلِ الْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ وَحُجَّتُهُمْ أَنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي لَاعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا كَانَتْ حَامِلًا فَانْتَفَى الْمُلَاعِنُ مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِأُمِّهِ وَالْآثَارُ الدَّالَّةُ عَلَى صِحَّةِ هَذَا الْقَوْلِ كَثِيرَةٌ وَسَنَذْكُرُ مِنْهَا فِي هَذَا الْبَابِ مَا فِيهِ كِفَايَةٌ وَشِفَاءٌ وَهِدَايَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ط المغربية، ج 15، ص 25 (SanadKitab #1719, hlm. urut 4801)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.