Lewati ke konten

Kitab: التمهيد - ابن عبد البر - ط المغربية · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 15, halaman 170

  1. باب النون
  2. نافع
  3. الحديث الواحد والخمسون

لِلْمُحْرِمِ قَتْلَ الْفَأْرَةِ وَقَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ أَبَاحَ لِلْمُحْرِمِ قَتْلَهَا وَعَلَيْهِ جَمَاعَةُ الْفُقَهَاءِ وَقَالَ عَطَاءٌ فِي الْجُرَذِ الْوَحْشِيِّ لَيْسَ بِصَيْدٍ فَاقْتُلْهُ وَهَذَا قَوْلٌ صَحِيحٌ إِلَّا أَنَّهُ تَنَاقَضَ فَقَالَ فِي الْكَلْبِ الَّذِي لَيْسَ بِعَقُورٍ إِنْ قَتَلَهُ ضَمِنَهُ بِقِيمَتِهِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْجُرَذَ الْوَحْشِيَّ لَيْسَ بِصَيْدٍ وَقَالَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ) وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ لَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الْحَيَّةَ وَلَا الْعَقْرَبَ رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْهُمَا وَمِنْ حُجَّتِهِمَا أَنَّ هَذَيْنِ مِنْ هَوَامِّ الْأَرْضِ فَمَنْ قَالَ بِقَتْلِهِمَا لَزِمَهُ مِثْلُ ذَلِكَ فِي سَائِرِ هَوَامِّ الْأَرْضِ وَهَذَا أَيْضًا لَا وَجْهَ لَهُ وَلَا مَعْنَى لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَبَاحَ لِلْمُحْرِمِ قَتْلَهُمَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال خَمْسٌ قَتْلُهُنَّ حَلَالٌ فِي الْحَرَمِ الْحَيَّةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْحِدَأَةُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ط المغربية، ج 15، ص 170 (SanadKitab #1719, hlm. urut 4946)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.