مَالِكٌ وَعَلَى ذَلِكَ الْأَمْرِ عِنْدَنَا فِيمَنْ حُبِسَ بِغَيْرِ عَدُوٍّ قَالَ مَالِكٌ وَالْمُحْصَرُ الَّذِي أَرَادَ اللَّهُ ﷿ بِقَوْلِهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ هُوَ الْمَرِيضُ قَالَ وَإِنَّمَا جَعَلْنَا لِلْمُحْصَرِ بِالْعَدُوِّ أَنْ يَحِلَّ بِالسُّنَّةِ وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَصَرَهُ الْعَدُوُّ فَحَلَّ قَالَ مَالِكٌ وَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ الْإِحْلَالَ بِالْكِتَابِ وَإِنَّمَا جَعَلْنَاهُ بِالسُّنَّةِ فِي ذَلِكَ ذَكَرَ ذَلِكَ أَحْمَدُ بْنُ الْمُعَذَّلِ عَنْ مَالِكٍ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَذَكَرَ مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قِصَّةَ أَبِي أَيُّوبَ إِذْ فَاتَهُ الْحَجُّ وَذَكَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قِصَّةَ هَبَّارِ بْنِ الْأَسْوَدِ إِذْ فَاتَهُ الْحَجُّ أَيْضًا فَأَمَرَهُمَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَحِلَّ بِعَمَلِ عُمْرَةٍ ثُمَّ يَحُجَّ مِنْ قَابِلٍ وَيَهْدِيَ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ وَهَذَا أَمْرٌ مُجْتَمَعٌ عَلَيْهِ فِيمَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ بَعْدَ أَنْ أَحْرَمَ بِهِ وَلَمْ يُدْرِكْ عَرَفَةَ إِلَّا يَوْمَ النَّحْرِ وَالْمُحْصَرُ عَنْ عَرَفَةَ بِمَرَضٍ عِنْدَ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ كَذَلِكَ وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ ذَكَرَهُ الْوَلِيدُ بْنُ مَزْيَدٍ عَنْهُ قَالَ مَنْ أُحْصِرَ بِمَرَضٍ فَلَا يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يَحِلَّ بِالْبَيْتِ
Kitab: التمهيد - ابن عبد البر - ط المغربية · Pengarang: ابن عبد البر
Baca Juz 15, halaman 201
Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ط المغربية، ج 15، ص 201 (SanadKitab #1719, hlm. urut 4977)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.