Lewati ke konten

Kitab: التمهيد - ابن عبد البر - ط المغربية · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 15, halaman 211

  1. باب النون
  2. نافع
  3. الحديث الثاني والخمسون

مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ يَقُولُ إِذَا عَرَضَ لِلْمُحْرِمِ عَدُوٌّ فَإِنَّهُ يَحِلُّ حِينَئِذٍ وَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَبَسَهُ كُفَّارُ قُرَيْشٍ فِي عُمْرَةٍ عَنِ الْبَيْتِ فَنَحَرَ هَدْيَهُ وَحَلَقَ وَحَلَّ هُوَ وَأَصْحَابُهُ ثُمَّ رَجَعُوا حَتَّى اعْتَمَرُوا مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ قَالُوا وَمَعْنَى قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي حَدِيثِ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرِجَ فَقَدْ حَلَّ أَيْ فَقَدْ حَلَّ لَهُ أَنْ يَحِلَّ بِمَا يَحِلُّ بِهِ الْمُحْصَرُ مِنَ النَّحْرِ أَوِ الذَّبْحِ لَا أَنَّهُ قد حل بذل مِنْ إِحْرَامِهِ قَالُوا وَإِنَّمَا هَذَا مِثْلُ قَوْلِهِمْ قَدْ حَلَّتْ فُلَانَةُ لِلرِّجَالِ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَالْمَعْنَى فِي ذَلِكَ أَنَّهَا تَحِلُّ لَهُمْ بِمَا يَجِبُ أَنْ تَحِلَّ بِهِ مِنَ الصَّدَاقِ وَغَيْرِهِ مِنْ شُرُوطِ النِّكَاحِ قَالَ أَبُو عُمَرَ لَمْ يَخْتَلِفِ الْعُلَمَاءُ فِيمَنْ كُسِرَ أَوْ عَرِجَ أَنَّهُ يَحِلُّ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فِيمَا بِهِ يَحِلُّ فَقَالَ مَالِكٌ إِنَّهُ يَحِلُّ بِالطَّوَافِ بِالْبَيْتِ لَا يَحِلُّهُ غَيْرُهُ وَمَنْ خَالَفَ مَالِكًا فِي ذَلِكَ مِنَ الْكُوفِيِّينَ يَقُولُ يَحِلُّ بِالنِّيَّةِ وَفِعْلِ مَا يُتَحَلَّلُ بِهِ عَلَى مَا وَصَفْنَا عَنْهُمْ وَأَبُو ثَوْرٍ يَقُولُ بِظَاهِرِ حَدِيثِ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو عَلَى مَا ذَكَرْنَا عَنْهُ وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ أَنَّهُ بِنَفْسِ الْكَسْرِ يَكُونُ حَلَالًا غَيْرُ أَبِي ثَوْرٍ وَتَابَعَهُ دَاوُدُ وَبَعْضُ أَصْحَابِهِ

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ط المغربية، ج 15، ص 211 (SanadKitab #1719, hlm. urut 4987)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.