شَكَّ فِيهِ وَإِنَّمَا هُوَ أَبُو عَيَّاشٍ وَاسْمُهُ زَيْدٌ وَقَدْ قَالَ فِيهِ ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ فِي الْمُصَنَّفِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ عَنِ السُّلْتِ بِالشَّعِيرِ فَقَالَ تَبَايَعَ رَجُلَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ هَلْ يَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ فَقَالُوا نَعَمْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَلَا إِذًا هَكَذَا قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ وَأَبُو عَيَّاشٍ الزُّرَقِيُّ لَهُ صُحْبَةٌ وَاسْمُهُ زَيْدُ بْنُ الصَّامِتِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَقَدْ قِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ عَلَى مَا ذَكَرْتُهُ فِي بَابِهِ مِنْ كِتَابِ الصَّحَابَةِ وَعَاشَ أَبُو عَيَّاشٍ الزُّرَقِيُّ إِلَى أَيَّامِ مُعَاوِيَةَ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ وَعَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ قَالَا أَخْبَرَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إسماعيل بن أمية عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ قَالَ تَبَايَعَ رَجُلَانِ عَلَى عَهْدِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ بِسُلْتٍ وَشَعِيرٍ فَقَالَ سَعْدٌ تَبَايَعَ رَجُلَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِتَمْرٍ وَرُطَبٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَلَا إِذًا قَالَ أَبُو عُمَرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ تَفْسِيرُ الْبَيْضَاءِ الْمَذْكُورَةِ فِي حَدِيثِ مَالِكٍ أَنَّهَا الشَّعِيرُ وَهُوَ كَذَلِكَ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَقَدْ جَوَّدَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ فِي ذلك
Kitab: التمهيد - ابن عبد البر - ط المغربية · Pengarang: ابن عبد البر
Baca Juz 19, halaman 174
Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ط المغربية، ج 19، ص 174 (SanadKitab #1719, hlm. urut 6425)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.