وَذَكَرَ بَقِيٌ عَنْ وَهْبٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ لَغْوُ الْيَمِينِ أَنْ أَقُولَ لَا وَاللَّهِ وَبَلَى وَاللَّهِ صِلَةُ الْحَدِيثِ قَالَ وَحَدَّثَنَا هَنَّادٌ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ مُغِيرَةَ عن الشعبي قسم لغو قَوْلُ الرَّجُلِ لَا وَاللَّهِ وَبِلَى وَاللَّهِ يَصِلُ بها كلامه ما لم يكن! مقس عَلَيْهِ قَلْبُهُ وَهُوَ قَوْلُ عِكْرِمَةَ وَأَبِي صَالِحٍ وَأَبِي قِلَابَةَ وَطَائِفَةٌ (وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ يَذْهَبُ إِلَى أَنَّ اللَّغْوَ أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ فِيمَا لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَحْلِفَ عَلَيْهِ مِثْلَ أَنْ يُحَرِّمَ شَيْئًا هُوَ لَهُ مَالِكٌ فَلَا يُؤَاخِذُهُ اللَّهُ بِتَرْكِهِ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُهُ إِنْ فَعَلَهُ) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ جَهْوَرٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا محمد بن عبد الله ابن كُنَاسَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ أَبِي لَا يَحْنَثُ حتى نزلت كفارة اليمين واخلتفوا فِي الْكَفَّارَةِ إِذَا مَاتَ الْحَالِفُ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ كَفَّارَاتُ الْيَمِينِ تُخْرَجُ مِنْ رَأْسِ مَالِ الْمَيِّتِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ تَكُونُ فِي الثُّلْثِ وَكَذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ إِنْ أَوْصَى بِهَا
Kitab: التمهيد - ابن عبد البر - ط المغربية · Pengarang: ابن عبد البر
Baca Juz 21, halaman 252
Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ط المغربية، ج 21، ص 252 (SanadKitab #1719, hlm. urut 7094)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.