هِيتٌ فَقَالَ مَالِكٌ صَدَقَ وَهُوَ كَذَلِكَ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ غَرَّبَهُ إِلَى الْحِمَى وَهُوَ مَوْضِعٌ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ ذَاتِ الشِّمَالِ مِنْ مَسْجِدِهَا قَالَ حَبِيبٌ وَقُلْتُ لِمَالِكٍ وَقَالَ سُفْيَانُ فِي الْحَدِيثِ إِذَا قَعَدَتْ تَثَنَّتْ وَإِذَا تَكَلَّمَتْ تَغَنَّتْ قَالَ مَالِكٌ صَدَقَ كَذَلِكَ هُوَ فِي الْحَدِيثِ قَالَ وَقُلْتُ لِمَالِكٍ قَالَ سُفْيَانُ فِي تَفْسِيرِ تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ يَعْنِي مِظَلَّةَ الْأَعْرَابِ مَقْدَمُهَا أَرْبَعٌ وَمُدْبِرُهَا ثَمَانٍ فقال مالك لم تصنع شيئا إنا هِيَ عُكَنٌ أَرْبَعٌ إِذَا أَقْبَلَتْ وَثَمَانٍ إِذَا أَدْبَرَتْ وَذَلِكَ أَنَّ الظَّهْرَ لَا تَنْكَسِرُ فِيهِ الْعُكَنُ قَالَ أَبُو عُمَرَ كُلُّ مَا ذَكَرَهُ حَبِيبٌ كَاتِبُ مَالِكٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْحَدِيثِ يَعْنِي حَدِيثَ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ هَذَا فَغَيْرُ مَعْرُوفٍ فِيهِ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ رُوَاتِهِ عَنْ هِشَامٍ لَا ابْنِ عُيَيْنَةَ وَلَا غَيْرِهِ وَلَمْ يَقُلْ سُفْيَانُ فِي نَسَقِ الْحَدِيثِ إِنَّ مُخَنَّثًا يُدْعَى هِيتٌ وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بَعْدَ تَمَامِ الْحَدِيثِ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ عَنِ الْحُمَيْدِيِّ عَنْهُ وَهُوَ أَثْبَتُ النَّاسِ فِي ابْنِ عُيَيْنَةَ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ عَنْ سُفْيَانَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْحَدِيثِ إذا فعدت تَثَنَّتْ وَإِذَا تَكَلَّمَتْ تَغَنَّتْ هَذَا مَا لَمْ يَقُلْهُ سُفْيَانُ وَلَا غَيْرُهُ فِيمَا عَلِمْتُ فِي حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ وَهَذَا اللَّفْظُ لَا يُحْفَظُ إِلَّا مِنْ رِوَايَةِ الْوَاقِدِيِّ وَالْعَجَبُ أَنَّهُ يَحْكِيهِ عَنْ سُفْيَانَ وَيَحْكِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ كَذَلِكَ فَصَارَتْ رِوَايَةً عَنْ مَالِكٍ وَلَمْ يَرْوِ ذَلِكَ عَنْ مَالِكٍ (أَحَدٌ) غَيْرُ حَبِيبٍ وَلَا ذَكَرَهُ عَنْ سُفْيَانَ غَيْرُهُ أَيْضًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَحَبِيبٌ كَاتِبُ مَالِكٍ
Kitab: التمهيد - ابن عبد البر - ط المغربية · Pengarang: ابن عبد البر
Baca Juz 22, halaman 271
Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ط المغربية، ج 22، ص 271 (SanadKitab #1719, hlm. urut 7400)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.