Lewati ke konten

Kitab: التمهيد - ابن عبد البر - ط المغربية · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 24, halaman 199

  1. باب بلاغات مالك ومرسلاته
  2. الحديث السادس

صَفَرَ كَانُوا يُحَرِّمُونَهُ عَامًا وَيُحِلُّونَهُ عَامًا فَقَالَ لَا صَفَرَ يَقُولُ لَا تَتَحَوَّلُ الشُّهُورُ عَنْ أَسْمَائِهَا

وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ هَذَا الْقَوْلَ قَالَ كَانُوا يُحِلُّونَ بِصَفَرَيْنِ يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا

قَالَ وَقَالَ مَالِكٌ وَالْهَامَةُ أَرَاهَا الطَّائِرَةَ الَّتِي يُقَالُ لَهَا الْهَامَةُ

وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ سَمِعْتُ يُونُسَ يَسْأَلُ رُؤْبَةَ بْنَ الْعَجَّاجِ عَنِ الصَّفَرِ فَقَالَ هِيَ حَيَّةٌ تَكُونُ فِي الْبَطْنِ تُصِيبُ الْمَاشِيَةَ وَالنَّاسَ وَهِيَ أَعْدَى مِنَ الْحَرْبِ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فَأَبْطَلَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهَا تُعْدِي يُقَالُ إِنَّهَا تَشْتَدُّ عَلَى الْإِنْسَانِ وَتُؤْذِيهِ

قَالَ أَعْشَى باهلة لا يتآوى لِمَا فِي الْقَبْرِ يَرْقُبُهُ وَلَا يَعَضُّ عَلَى شُرْسُوفِهِ الصَّفَرُ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ وَيُقَالُ فِي الصَّفَرِ إِنَّهُ أَخَّرَ لَهُمُ الْمُحَرَّمَ إِلَى صَفَرَ فِي تَحْرِيمِهِ

وَقَالَ الْعَدَوِيُّ قَالَ لِي الْأَصْمَعِيُّ وَابْنُ الْأَعْرَابِيِّ جَمِيعًا مَا رَأَيْنَا الْعَرَبَ يَقِفُونَ عَلَى الصَّفَرِ بَعْضُهُمْ يَقُولُ حَيَّةٌ وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ دَاءٌ فِي الْبَطْنِ

قَالَ الْعَجَّاجُ كَيُّ الطَّبِيبِ نَائِطُ الْمَصْفُورِ

(وَيُرْوَى قَضْبُ الطَّبِيبِ نَائِطُ الْمَصْفُورِ قَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ الصَّفَارُ وَالصَّفَرُ هُمَا اجْتِمَاعُ الْمَاءِ فِي الْبَطْنِ يُعَالَجُ بِقَطْعِ النَّائِطِ وَهُوَ عَرَقٌ فِي الصُّلْبِ وَأَنْشَدَ بَيْتَ الْعَجَّاجِ الْمَذْكُورَ)

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ط المغربية، ج 24، ص 199 (SanadKitab #1719, hlm. urut 8096)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.