Lewati ke konten

Kitab: Shahhatu Naqlil Ijma' · Pengarang: أحمد بن محمد بسيوني

Baca halaman 13

  1. فصل في ذكر أقوال أصحاب المذاهب الأربعة الكبار تصريحا حول هذه المسألة
  2. قول السادة الشافعية رحمهم الله تعالى

• وعدَّ ابنُ حجر الهيتمي ﵀ (ت ٩٧٤) في الزواجر (١/ ٢٤٤) الطوافَ حول القبور من الكبائر، فقال: «الكبيرة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتسعون: اتخاذ القبور مساجد، وإيقاد السرج عليها، واتخاذها أوثانا، والطواف بها، واستلامها، والصلاة إليها».

ونقل ﵀ في الجوهر المنظم (ص ١١٣) إجماع النووي، ثم حكى هو الإجماع كذلك، فقال: «كذلك أجمعوا على حرمة الطواف بقبره؛ لأن الطواف بمنزلة الصلاة، كما في الحديث الصحيح، إلا في مسائل ليست هذه منها».

وقد تبين لك أيها القاريء الكريم أن النوويَّ سبق ابنَ تيمية رحم الله الجميع بحكاية الإجماع، وحكى العزُّ ابنُ جماعة ﵀ الإجماعَ كذلك، بل الإجماع على حرمته بديهي؛ كقولهم في الذبح والسجود، والله المستعان.

وقد أكثرت من النقل عن الشافعية ﵏ من صريح قولهم، ومن يستدل بفعل بعضهم في مقابل صريح أقوالهم = فإنه لم يشم رائحةَ جوهرِ العلم، وإن نقل في هذا الباب وأكثر من ذلك!، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

Rujukan halaman ini: صحة نقل الإجماع عند شيخ الإسلام في حرمة الطواف بغير البيت الحرام، ص 13 (SanadKitab #172, hlm. urut 13)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.