Lewati ke konten

Kitab: الاستذكار · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 5, halaman 230

  1. كتاب النذور والأيمان
  2. - باب النهي عن ذبح الضحية قبل انصراف الإمام

وَحَدَّثَ بِهِ شُعْبَةُ ثُمَّ تَرَكَهُ وَأَبَى أَنْ يُحَدِّثَ بِهِ

وَقَدْ زِدْنَا هَذَا الْمَعْنَى بَيَانًا فِي ((التَّمْهِيدِ))

وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنْ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ كَانَ يَقُولُ بِحَدِيثِهِ هَذَا عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﵇ مَا ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ وَهِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ ضَحَّى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَيْسَ عَلَيْكَ

وَهَذَا أَخَذَ مِنْهُ بِحَدِيثِهِ عَنْ أَمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قال إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ فَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ الْحَدِيثَ

وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ حَدِيثَ مَالِكٌ عَنْ عِمَارَةِ بْنِ صَيَّادٍ عَنْ سَعِيدِ بن المسيب لَمْ يُفْتِ بِهِ إِلَّا مَنْ لَمْ يُرِدْ أَنْ يُضَحِّيَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

وَقَدْ رَوَى الشَّعْبِيُّ عَنْ أَبِي سَرِيحَةَ الْغِفَارِيِّ وَاسْمُهُ حُذَيْفَةُ بْنُ أَسِيدٍ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَمَا يضحيان

وقال عكرمة بعثني بن عَبَّاسٍ بِدِرْهَمَيْنِ أَشْتَرِي لَهُ بِهِمَا لَحْمًا وَقَالَ من لقيت فقل هذه أضحية بن عَبَّاسٍ

وَهَذَا نَحْوُ فِعْلِ بِلَالٍ فِيمَا نُقِلَ عنه أنه ضحى بديك

ومعلوم أن بن عَبَّاسٍ إِنَّمَا قَصَدَ بِقَوْلِهِ أَنَّ الضَّحِيَّةَ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ وَأَنَّ اللَّحْمَ الَّذِي ابْتَاعَهُ بِدِرْهَمَيْنِ أَغْنَاهُ عَنِ الْأَضْحَى إِعْلَامًا مِنْهُ بِأَنَّ الضَّحِيَّةَ غَيْرُ وَاجِبَةٍ وَلَا لَازِمَةٍ

وَكَذَلِكَ مَعْنَى الْخَبَرِ عَنْ بِلَالٍ لَوْ صَحَّ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ

وَقَالَ أَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ إِنِّي لَأَدَعُ الْأَضْحَى وَأَنَا مُوسِرٌ مَخَافَةَ أَنْ يَرَى جِيرَانِي أَنَّهَا حَتْمٌ عَلَيَّ

قَالَ أَبُو عُمَرَ ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طُولَ عُمْرِهِ وَلَمْ يَأْتِ عَنْهُ أَنَّهُ تَرَكَ الْأَضْحَى وَنَدَبَ إِلَيْهَا فَلَا يَنْبَغِي لِمُؤْمِنٍ مُوسِرٍ تَرْكُهَا وَبِاللَّهِ التَوْفِيقُ

حَدَّثَنِي خَلَفُ بْنُ قَاسِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي التَّمَّامِ قَالَ حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ مَعْمَرٍ الْجَوْهَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دَاوُدَ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ حدثني سعيد بن داود بن أبي زنبر قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ بن عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((مَا مِنْ نَفَقَةٍ بَعْدَ صِلَةِ الرَّحِمِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدِّمَاءِ

Rujukan halaman ini: الاستذكار، ج 5، ص 230 (SanadKitab #1722, hlm. urut 2109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.