Lewati ke konten

Kitab: الاستذكار · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 6, halaman 355

  1. كتاب البيوع
  2. - باب بيع الذهب بالفضة تبرا وعينا

شَيْئًا فَقَالَ لَا أُسَاكِنُكَ بِأَرْضٍ أَنْتَ بِهَا وَرَحَلَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ مَا أَقْدَمَكَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ ارْجِعْ إِلَى مَكَانِكَ فَقَبَّحَ اللَّهُ أَرْضًا لَسْتَ أَنْتَ فِيهَا وَلَا أَمْثَالُكَ وَكَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ لَا إِمَارَةَ لَكَ عَلَيْهِ

قَالَ أَبُو عُمَرَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ فِي هذا الباب

١٢٨٥ - ١٢٨٦ - عن نافع عن بن عُمَرَ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا شيئا منها غَائِبًا بِنَاجِزٍ وَإِنِ اسْتَنْظَرَكَ إِلَى أَنْ يَلِجَ بَيْتَهُ فَلَا تُنْظِرْهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ الرَّمَاءَ وَالرَّمَاءُ هُوَ الرِّبَا

١٢٨٧ - مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ القاسم بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ وَالصَّاعُ بِالصَّاعِ ولا يباع كالىء بِنَاجِزٍ

وَعَلَى هَذَا جَمَاعَةٌ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ لَا يُشْتَرَى الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ

وَقَدْ ذَكَرْنَا إِسْنَادَهُ فِي ((التَّمْهِيدِ))

وَرَوَى مَعْمَرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ سُئِلَ عَلِيٌّ ﵁ عَنِ الدِّرْهَمِ بِالدِّرْهَمَيْنِ وَالصَّاعِ بِالصَّاعَيْنِ يَدًا بِيَدٍ فَقَالَ ذَلِكَ الرِّبَا الْعَجْلَانُ

يَعْنِي مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ

وَرَوَى حَمَّادُ بن زيد عن بن أبي نجيج عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْهُمْ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ نَحْوَ قَوْلِ عَلِيٍّ

وَأَمَّا قَوْلُ عُمَرَ وَإِنِ اسْتَنْظَرَكَ إِلَى أَنْ يَلِجَ بَيْتَهُ فَلَا تُنَظِرْهُ فَإِنَّ الْعُلَمَاءَ قَدِ اخْتَلَفُوا مِنْ مَعْنَاهُ فِي كَيْفِيَّةِ قَبْضِ الصَّرْفِ فَقَالَ مَالِكٌ لَا يَصْلُحُ الصَّرْفُ إِلَّا يَدًا بِيَدٍ فَإِنْ لم ينفذه ومكث معه غدوة من إِلَى ضَحْوَةٍ قَاعِدًا وَقَدْ تَصَارَفَا غُدْوَةً فَتَقَابَضَا ضَحْوَةً لَمْ يَصِحَّ

Rujukan halaman ini: الاستذكار، ج 6، ص 355 (SanadKitab #1722, hlm. urut 2776)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.