Lewati ke konten

Kitab: الاستذكار · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 6, halaman 468

  1. كتاب البيوع
  2. - باب البيع على البرنامج

دُونَ نَشْرِهِمَا لِصِفَةِ الْبَرْنَامَجِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْهَا قَالَ وَإِذَا لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَغَرَرُهُ أَقَلُّ كَانَ الْغَرَرُ فِي الْكَثِيرِ مِنَ الثِّيَابِ أَكْثَرَ

قَالَ أَبُو عُمَرَ قَدْ وَقَفَ مَالِكٌ عَلَى مَعْنَى مَا ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ وَقَالَ فَرْقٌ بَيْنَ ذَلِكَ الْأَمْرِ الْمَعْمُولِ بِهِ وَمَا فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنْ مَعْرِفَةِ ذَلِكَ وَأَنَّهُ لَمْ يَزَلْ بَيْعُ الْبَرْنَامَجِ مِنْ عَمَلِ النَّاسِ الْجَائِزِ بَيْنَهُمْ وَلَا يُشْبِهُ الْمُلَامَسَةَ

ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ بن سِيرِينَ قَالَ إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ مِنْكَ شَيْئًا عَلَى صِفَةٍ فَلَمْ تُخَالِفْ مَا وَصَفْتَ لَهُ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ

قَالَ أَيُّوبُ وَقَالَ الْحَسَنُ لَهُ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ

وَعَنْ مَعْمَرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا الزهري عن بن الْمُسَيَّبِ قَالَ قَالَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ وَدِدْنَا لَوْ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تِبَايَعَا حَتَّى يعلم أنهما أَعْظَمُ جَدًّا فِي التِّجَارَةِ قَالَ فَاشْتَرَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ مِنْ عُثْمَانَ فَرَسًا مِنْ أَرْضٍ أُخْرَى بِأَرْبَعِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ أَرْبَعَةِ آلَافٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ إِنْ أَدْرَكَتْهَا الصَّفْقَةُ وَهِيَ سَالِمَةٌ ثُمَّ أَجَازَ قَلِيلًا فَرَجَعَ فَقَالَ أَزِيدُكَ سِتَّةَ آلَافٍ إِنْ وَجَدَهَا رَسُولِي سَالِمَةً قَالَ نَعَمْ فَوَجَدَهَا رَسُولُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَدْ هَلَكَتْ وَخَرَجَ مِنْهَا بِالشَّرْطِ الْآخَرِ قَالَ رَجُلٌ لِلزُّهْرِيِّ فَإِنْ لَمْ يَشْرِطْ قَالَ هِيَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ

وروى بن وهب عن يونس عن بن شِهَابٍ قَالَ كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فَذَكَرَ الْخَبَرَ بِمَعْنَاهُ وَلَمْ يَذْكُرْ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ

وَفِيهِ عَنِ الصَّحَابَةِ جَوَازُ بَيْعِ الْغَائِبِ إِلَّا أَنَّ ظَاهِرَهُ لَيْسَ فِيهِ صِفَةٌ فَهُوَ حُجَّةٌ لِأَبِي حَنِيفَةَ الَّذِي يُجِيزُ بَيْعَ الْغَائِبِ عَلَى غَيْرِ صِفَةٍ فَإِذَا رَآهُ وَرَضِيَهُ صَارَتِ الصَّفْقَةُ وَتَمَّ الْبَيْعُ وَإِنْ لَمْ يَرْضَهُ فَلَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا

وَالصِّفَةُ وَغَيْرُ الصِّفَةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَكْثَرِ الْكُوفِيِّينَ فِي بَابِ بَيْعِ الْغَائِبِ سَوَاءٌ لِأَنَّهُ فِيهِ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ

وَمَالِكٌ لَا يُجِيزُهُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى يَتَوَاصَفَاهُ فَإِنْ وَجَدَ الْبَيْعَ عَلَى الصِّفَةِ لَزِمَ الْمُشْتَرِي وَلَا خِيَارَ لَهُ إِذَا رَأَى

وَأَمَّا بَيْعُ الْبَرْنَامَجِ فَهُوَ أَيْضًا مِنْ بُيُوعِ الْمُرَابَحَةِ وَهُوَ الَّذِي يُسَمِّيهِ أَهْلُ الْعِرَاقِ بَيْعُ ((دَهْ دُوَازْدَهْ)) وَهُوَ بَيْعُ الْبَزِّ وَالْمَتَاعِ عَلَى الصِّفَاتِ الْعَشَرَةِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ أَحَدَ عَشَرَ بِالرِّبْحِ وَنَحْوُ ذَلِكَ

وَقَدْ كَرِهَهُ قَوْمٌ وَأَجَازَهُ آخَرُونَ

Rujukan halaman ini: الاستذكار، ج 6، ص 468 (SanadKitab #1722, hlm. urut 2889)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.