Lewati ke konten

Kitab: صلاة الغائب · Pengarang: حسام الدين عفانة

Baca halaman 44

  1. المبحث الثاني اختلاف الفقهاء في مشروعية صلاة الغائب
  2. مناقشة الأدلة
  3. إعترض الحنفية والمالكية على أدلة الشافعية والحنابلة
  4. إجابة الشافعية والحنابلة على الاعتراض السابق

وقال إبن العربي المالكي (قال المالكية وغيرهم ليس ذلك إلا لمحمد قلنا: وما عمل به محمد تعمل به أمته) (١).

٢ - وأما قولهم إن الأرض دحيت للنبي ﷺ فرأى نعش النجاشي أو أحضر النعش بين يدي النبي ﷺ، فكلام ينقصه الدليل وقد ردّ ذلك كثير من أهل العلم: قال الإمام النووي (إنه لو فتح هذا الباب لم يبق وثوق بشيء من ظواهر الشرع لإحتمال انحراف العادة في تلك القضية مع أنه لو كان شيء من ذلك لتوفرت الدواعي بنقله) (٢).

وقال الإمام إبن العربي المالكي جواباً على زعمهم بأن الأرض طويت وأحضرت الجنازة بين يديه ﷺ (قلنا إن ربنا عليه لقادر وإن نبينا لأهل لذلك ولكن لا تقولوا إلا ما رويتم ولا تخترعوا من عند أنفسكم ولا تحدثوا إلا بالثابتات ودعوا الضعاف فإنها سبيل تلاف إلى ما ليس له تلاف (٣).

وقال شمس الحق العظيم آبادي (وأما قولهم رفع له سريره أو أحضر روحه بين يديه فجوابه: أن الله ﵎ لقادر عليه وأن محمداً ﷺ لأهل لذلك لكن لم يثبت ذلك في حديث النجاشي بسند صحيح أو حسن وإنما ذكره الواحدي عن إبن عباس بلا سند فلا يحتج به.

ولهذا قال ابن العربي: ولا تحدثوا إلا بالثابتات ودعوا الضعاف.

Rujukan halaman ini: صلاة الغائب، ص 44 (SanadKitab #1723, hlm. urut 41)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.