(٩) بَاب كَرَاهَةِ الشُّرُوعِ فِي نَافِلَةٍ بَعْدَ شُرُوعِ المؤذن
٦٣ - (٧١٠) وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَرْقَاءَ، عَنِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أبي هريرة، عن النبي ﷺ؛ قَالَ:
"إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ". وحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَابْنُ رَافِعٍ. قَالَا: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ. حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ، بِهَذَا الإسناد.