(١٩) باب صلاة الأوليين حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ
١٤٣ - (٧٤٨) وحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ. قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل (وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ) عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ؛ أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ رَأَى قَوْمًا يُصَلُّونَ مِنَ الضُّحَى. فَقَالَ:
أَمَا لَقَدْ عَلِمُوا
⦗٥١٦⦘
أَنَّ الصَّلَاةَ فِي غَيْرِ هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلُ. إِنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ "صَلَاةُ الأوابين حين ترمض الفصال".