Lewati ke konten

Kitab: صحيح مسلم - ت عبد الباقي · Pengarang: مسلم

Baca Juz 2, halaman 1125

  1. ١٨ - كتاب الطلاق
  2. (٩) باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة، وتحريمه في غير ذلك، إلا ثلاثة أيام

٦٠ - (١٤٨٨) وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن جَعْفَرٍ. حدثنا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ. قَالَ: سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ تُحَدِّثُ عَنْ أُمِّهَا؛ أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ زَوْجُهَا. فَخَافُوا عَلَى عَيْنِهَا. فَأَتَوْا النَّبِيَّ ﷺ، فَاسْتَأْذَنُوهُ فِي الْكُحْلِ. فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

"قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَكُونُ فِي شَرِّ بَيْتِهَا فِي أَحْلَاسِهَا (أَوْ فِي شَرِّ أَحْلَاسِهَا فِي بَيْتِهَا) حَوْلًا. فَإِذَا مَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بِبَعْرَةٍ فَخَرَجَتْ أَفَلَا أَرْبَعَةَ أشهر وعشرا".

Rujukan halaman ini: صحيح مسلم - ت عبد الباقي، ج 2، ص 1125 (SanadKitab #1727, hlm. urut 3659)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.