٦٦ - (٩٣٨) وحدثنا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ. حدثنا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ؛ إن رسول الله ﷺ قَالَ:
"لَا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ. إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ. وَلَا تَكْتَحِلُ. وَلَا تَمَسُّ طِيبًا. إِلَّا إِذَا طهرت، نبذة من قسط أو أظفار".