Lewati ke konten

Kitab: صحيح مسلم - ت عبد الباقي · Pengarang: مسلم

Baca Juz 3, halaman 1154

  1. ٢١ - كتاب البيوع
  2. ٤ - باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، وسومه على سومه وتحريم النجش وتحريم التصرية

١٠ - (١٥١٥) وحَدَّثَنِيهِ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ. حَدَّثَنِي عَبْدُ الصمد. حدثنا شعبة عن العلاء وسهيل عن أَبِيهِمَا، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. ح وحدثناه محمد بن المثنى. حدثنا عبد الصمد.

⦗١١٥٥⦘

حدثنا شعبة عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ. ح وحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ (وَهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ)، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛

أن رسول الله ﷺ نهى أَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ. وَفِي رواية الدورقي؛ على سيمة أخيه.

Rujukan halaman ini: صحيح مسلم - ت عبد الباقي، ج 3، ص 1154 (SanadKitab #1727, hlm. urut 3745)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.