Lewati ke konten

Kitab: صحيح مسلم - ت عبد الباقي · Pengarang: مسلم

Baca Juz 3, halaman 1159

  1. ٢١ - كتاب البيوع
  2. ٨ - باب بطلان بيع المبيع قبل القبض

٨ - بَاب بُطْلَانِ بَيْعِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ.

٢٩ - (١٥٢٥) حَدَّثَنَا يَحْيَي بْنُ يَحْيَي. حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ. ح وحدثنا ابن الربيع بن الْعَتَكِيُّ وَقُتَيْبَةُ. قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ؛

إن رسول الله ﷺ قَالَ (مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ).

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ مثله.

Rujukan halaman ini: صحيح مسلم - ت عبد الباقي، ج 3، ص 1159 (SanadKitab #1727, hlm. urut 3767)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.