Lewati ke konten

Kitab: صحيح مسلم - ت عبد الباقي · Pengarang: مسلم

Baca Juz 3, halaman 1160

  1. ٢١ - كتاب البيوع
  2. ٨ - باب بطلان بيع المبيع قبل القبض

٣١ - (١٥٢٥) حدثنا أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب وإسحاق بن إبراهيم (قال إسحاق: أخبرنا. وقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ) عَنْ سُفْيَانُ، عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ).

فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: لِمَ؟ فَقَالَ: أَلَا تُرَاهُمْ يَتَبَايَعُونَ بِالذَّهَبِ، وَالطَّعَامُ مُرْجَأٌ؟

وَلَمْ يَقُلْ أبي كريب: مرجأ.

Rujukan halaman ini: صحيح مسلم - ت عبد الباقي، ج 3، ص 1160 (SanadKitab #1727, hlm. urut 3770)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.