Lewati ke konten

Kitab: صحيح مسلم - ت عبد الباقي · Pengarang: مسلم

Baca Juz 3, halaman 1168

  1. ٢١ - كتاب البيوع
  2. ١٣ - باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع

٥٨ - (١٥٣٨) وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ (وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ) قَالَا: أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابْنُ شِهَابٍ. حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بن عبد الرحمن؛ أن أبا هريرة قال:

قال رسول الله ﷺ (لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ. وَلَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ).

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَحَدَّثَنِي سالم بن عبد الله بن عمر عن أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، مثله، سواء.

Rujukan halaman ini: صحيح مسلم - ت عبد الباقي، ج 3، ص 1168 (SanadKitab #1727, hlm. urut 3808)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.