Lewati ke konten

Kitab: صحيح مسلم - ت عبد الباقي · Pengarang: مسلم

Baca Juz 3, halaman 1212

  1. ٢٢ - كتاب المساقاة
  2. ١٦ - باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينا

٨٧ - (١٥٨٩) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الْمِنْهَالِ يَقُولُ:

سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ على الصَّرْفِ؟ فَقَالَ: سَلْ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فَهُوَ أَعْلَمُ. فَسَأَلْتُ زَيْدًا

⦗١٢١٣⦘

فَقَالَ: سَلْ الْبَرَاءَ فَإِنَّهُ أعلم. ثم قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عن بيع الورق بالذهب دينا.

Rujukan halaman ini: صحيح مسلم - ت عبد الباقي، ج 3، ص 1212 (SanadKitab #1727, hlm. urut 4006)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.