٢ - باب النهي عن النذر، وأنه لا يرد شيئا
٢ - (١٦٣٩) وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ (قَالَ إِسْحَاق: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ (عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ. قَالَ:
أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا
⦗١٢٦١⦘
يَنْهَانَا عَنِ النَّذْرِ. وَيَقُولُ (إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شيئا. وإنما يستخرج به من الشحيح).