Lewati ke konten

Kitab: صحيح مسلم - ت عبد الباقي · Pengarang: مسلم

Baca Juz 3, halaman 1302

  1. ٢٨ - كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات
  2. ٦ - باب ما يباح به دم المسلم

٦ - بَاب مَا يُبَاحُ بِهِ دَمُ الْمُسْلِمِ

٢٥ - (١٦٧٦) حَدَّثَنَا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا حفص بْنُ غِيَاثٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:

قَالَ رسول الله ﷺ (لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثيب الزان.

⦗١٣٠٣⦘

والنفس بالنفس. والتارك لدينه. المفارق للجماعة).

Rujukan halaman ini: صحيح مسلم - ت عبد الباقي، ج 3، ص 1302 (SanadKitab #1727, hlm. urut 4315)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.