Lewati ke konten

Kitab: صحيح مسلم - ت عبد الباقي · Pengarang: مسلم

Baca Juz 3, halaman 1636

  1. ٣٧ - كتاب اللباس والزينة
  2. ٢ - باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجل، وإباحته للنساء وإباحة العلم ونحوه للرجل، ما لم يزد على أربع أصابع

٤ م - (٢٠٦٦) وحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. حَدَّثَنَا يَحْيَي بْنُ آدَمَ وَعَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ. قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ. بِإِسْنَادِهِمْ. وَقَالَ: وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ وَخَاتَمِ الذَّهَبِ. من غير شك.

Rujukan halaman ini: صحيح مسلم - ت عبد الباقي، ج 3، ص 1636 (SanadKitab #1727, hlm. urut 5325)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.