Lewati ke konten

Kitab: صحيح مسلم - ت عبد الباقي · Pengarang: مسلم

Baca Juz 3, halaman 1643

  1. ٣٧ - كتاب اللباس والزينة
  2. ٢ - باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجل، وإباحته للنساء وإباحة العلم ونحوه للرجل، ما لم يزد على أربع أصابع

١٥ - (٢٠٦٩) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ وَأَبُو غسان المسمعي وزهير بن حرب وإسحاق ابن إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ (قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا) مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ. حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ؛

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ

⦗١٦٤٤⦘

بِالْجَابِيَةِ فَقَالَ: نَهَى نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ عَنَ لُبْسِ الْحَرِيرِ. إِلَّا مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ، أَوْ ثَلَاثٍ، أَوْ أربع.

Rujukan halaman ini: صحيح مسلم - ت عبد الباقي، ج 3، ص 1643 (SanadKitab #1727, hlm. urut 5349)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.