Lewati ke konten

Kitab: صحيح مسلم - ت عبد الباقي · Pengarang: مسلم

Baca Juz 3, halaman 1645

  1. ٣٧ - كتاب اللباس والزينة
  2. ٢ - باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجل، وإباحته للنساء وإباحة العلم ونحوه للرجل، ما لم يزد على أربع أصابع

١٨ - (٢٠٧١) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كُرَيْبٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ - (قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ: أَخْبَرَنَا. وقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا) وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ الثَّقَفِيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْحَنَفِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ؛

أَنَّ أُكَيْدِرَ دُومَةَ أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ثَوْبَ حَرِيرٍ. فَأَعْطَاهُ عَلِيًّا. فَقَالَ (شَقِّقْهُ خُمُرًا بَيْنَ الْفَوَاطِمِ).

وقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَأَبُو كريب: بين النسوة.

Rujukan halaman ini: صحيح مسلم - ت عبد الباقي، ج 3، ص 1645 (SanadKitab #1727, hlm. urut 5354)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.