Lewati ke konten

Kitab: صحيح مسلم - ت عبد الباقي · Pengarang: مسلم

Baca Juz 3, halaman 1659

  1. ٣٧ - كتاب اللباس والزينة
  2. ١٧ - باب: النهي عن التختم في الوسطى والتي تليها

١٧ - بَاب: النَّهْيِ عَنِ التَّخَتُّمِ فِي الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِيهَا

٦٤ - (٢٠٧٨) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ. جَمِيعًا عَنْ ابْنِ إِدْرِيسَ (وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ). حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ. قال: سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ. قَالَ:

نَهَانِي، يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ، أَنْ أَجْعَلَ خَاتَمِي فِي هَذِهِ. أَوِ الَّتِي تَلِيهَا - لَمْ يَدْرِ عَاصِمٌ فِي أَيِّ الثِّنْتَيْنِ - وَنَهَانِي عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ. وَعَنْ جُلُوسٍ عَلَى الْمَيَاثِرِ.

قَالَ: فَأَمَّا الْقَسِّيِّ فَثِيَابٌ مُضَلَّعَةٌ يُؤْتَى بِهَا مِنْ مِصْرَ وَالشَّامِ فِيهَا شِبْهُ كَذَا. وَأَمَّا الْمَيَاثِرُ فَشَيْءٌ كَانَتْ تَجْعَلُهُ النِّسَاءُ لِبُعُولَتِهِنَّ عَلَى الرَّحْلِ، كَالْقَطَائِفِ الْأُرْجُوَانِ.

Rujukan halaman ini: صحيح مسلم - ت عبد الباقي، ج 3، ص 1659 (SanadKitab #1727, hlm. urut 5421)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.