٣٥ - باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم
١٢٥ - (٢٦١٦) حدثني عمرو الناقد وابن أبي عمر. قَالَ عَمْرٌو: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أيوب، عن ابن سيرين. سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ:
قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ "من أشار إلى أخيه بحديدة، فإن الملائكة تلعنه. حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه".