Lewati ke konten

Kitab: صحيح مسلم - ت عبد الباقي · Pengarang: مسلم

Baca Juz 1, halaman 257

  1. ٣ - كتاب الحيض
  2. (١٠) باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد في حالة واحدة، وغسل أحدهما بفضل الآخر

٤٦ - (٣٢١) وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ مُعَاذَةَ، عَنْ عَائِشَةَ؛ قَالَتْ:

كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ، بَيْنِي وَبَيْنَهُ، وَاحِدٍ. فَيُبَادِرُنِي حَتَّى أَقُولَ: دَعْ لِي، دَعْ لِي. قَالَتْ: وَهُمَا جُنُبَانِ.

Rujukan halaman ini: صحيح مسلم - ت عبد الباقي، ج 1، ص 257 (SanadKitab #1727, hlm. urut 677)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.