Lewati ke konten

Kitab: الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان · Pengarang: الأمير ابن بلبان الفارسي

Baca Juz 7, halaman 412

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل في النياحة ونحوها
  3. ذكر البيان بأن المصطفى ﷺ لم يرد بهذا العدد المحصور الذي ذكرناه نفيا عما وراءه من العدد

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "أَرْبَعٌ مِنَ الْجَاهِلِيَّةِ لَنْ يَدَعَهَا النَّاسُ: النِّيَاحَةُ وَالتَّعَايُرُ أَوِ التَّعَايُرُ فِي النساب وَمُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا وَالْعَدْوَى جَرِبَ بَعِيرٌ في مائة بعير فمن أعدى الأول" ١. [٣٢:٣]

Rujukan halaman ini: الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، ج 7، ص 412 (SanadKitab #1729, hlm. urut 4587)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.