أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ صِيَامِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ: كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ حَتَّى يَصِلَهُ بِرَمَضَانَ، وَكَانَ يَتَحَرَّى صيام الإثنين والخميس (١) .