Lewati ke konten

Kitab: الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان · Pengarang: الأمير ابن بلبان الفارسي

Baca Juz 9, halaman 344

  1. كتاب النكاح
  2. مدخل
  3. ذكر ما يستحب للمرء عند التزويج أن يطلب الدين دون المال في العقد على ولده أو على نفسه

تَدْرِي مَا دَعَا لَهَا بِهِ؟ قَالَ وَمَا دَعَا لَهَا بِهِ؟ قَالَ: "اللَّهُمَّ صُبَّ الْخَيْرَ عَلَيْهِمَا صَبًّا، وَلَا تَجْعَلْ عَيْشَهُمَا كَدًّا" قَالَ ثَابِتٌ: فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ، فَبَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي غَزَاةٍ قَالَ: "تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدٍ؟ " قَالُوا: لَا. قَالَ: "لَكِنِّي أَفْقِدُ جليبيبا، فاطلبوه في القتلى" فوجده إِلَى جَنْبِ سَبْعَةٍ قَدْ قَتَلَهُمْ، ثُمَّ قَتَلُوهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَقَتَلَ سَبْعَةً ثُمَّ قَتَلُوهُ؟!، هَذَا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ" يَقُولُهَا سَبْعًا، فَوَضَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى سَاعِدَيْهِ، مَا لَهُ سَرِيرٌ إِلَّا سَاعِدَيْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى وَضَعَهُ فِي قَبْرِهِ. [٩:٥]

قَالَ ثَابِتٌ: وَمَا كَانَ فِي الْأَنْصَارِ أَيِّمٌ أَنْفَقُ منها١.

Rujukan halaman ini: الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، ج 9، ص 344 (SanadKitab #1729, hlm. urut 5956)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.