Lewati ke konten

Kitab: الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان · Pengarang: الأمير ابن بلبان الفارسي

Baca Juz 10, halaman 311

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد السرقة
  3. ذكر نفي القطع عن المنتهب ما ليس له

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "لَيْسَ عَلَى مُنْتَهِبٍ وَلَا مُخْتَلِسٍ ولا خائن قطع" ١.

٤٤٥٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ بِحَرَّانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لَيْسَ عَلَى المختلس ولا على الخائن قطع" ٢.

Rujukan halaman ini: الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، ج 10، ص 311 (SanadKitab #1729, hlm. urut 6685)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.