Lewati ke konten

Kitab: الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان · Pengarang: الأمير ابن بلبان الفارسي

Baca Juz 11, halaman 381

  1. كتاب البيوع
  2. باب البيع المنهي عنه
  3. ذكر وصف القدر الذي يجوز به بيع العرايا

ذِكْرُ وَصْفِ الْقَدْرِ الَّذِي يَجُوزُ بِهِ بَيْعُ الْعَرَايَا

٥٠٠٧ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِيمَا دُونَ خمسة أوسق أو خمسة أوسق" ١. [٤: ٧]

Rujukan halaman ini: الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، ج 11، ص 381 (SanadKitab #1729, hlm. urut 7485)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.