Lewati ke konten

Kitab: الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان · Pengarang: الأمير ابن بلبان الفارسي

Baca Juz 11, halaman 382

  1. كتاب البيوع
  2. باب البيع المنهي عنه
  3. ذكر البيان بأن المزابنة المنهي عنها لم يرخص فيها إلا بيع العرايا فقط

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُزَابَنَةَ الْمَنْهِيَّ عَنْهَا لَمْ يرخص فيها إلا بيع العرايا فقط

٥٠٠٩ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رخص العرايا، ولم يرخص في غير ذلك"١. [٤: ٧]

Rujukan halaman ini: الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، ج 11، ص 382 (SanadKitab #1729, hlm. urut 7487)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.