Lewati ke konten

Kitab: الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان · Pengarang: الأمير ابن بلبان الفارسي

Baca Juz 11, halaman 438

  1. كتاب البيوع
  2. باب الكفالة
  3. ذكر الإخبار عن ضمان المصطفى ﷺ دين من مات من أمته ولم يترك له وفاء إذا لم يكن بالمتعدي فيه

باب الْكَفَالَةِ

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ ضَمَانِ الْمُصْطَفَى ﷺ دَيْنَ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِهِ وَلَمْ يَتْرُكْ لَهُ وَفَاءً إِذَا لَمْ يكن بالمتعدي فيه

…

١٣ - كِتَابُ الْكَفَالَةِ

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ ضَمَانِ الْمُصْطَفَى ﷺ دَيْنَ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِهِ وَلَمْ يَتْرُكْ لَهُ وَفَاءً إِذَا لَمْ يَكُنْ بِالْمُتَعَدِّي فِيهِ

٥٠٥٤ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "مَنْ تَرَكَ مَالًا، فَلِأَهْلِهِ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا، فإلي وعلي"١. [٣: ١٠]

Rujukan halaman ini: الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، ج 11، ص 438 (SanadKitab #1729, hlm. urut 7548)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.