باب الدعوى
أمر النبي ﷺ من طلب حقا بأن يطلبه في عفاف
…
١٦ - كِتَابُ الدَّعْوَى
٥٠٨٠ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بن يعقوب، قال: حدثنا بن أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ نافع عن بن عُمَرَ، وَعَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "مَنْ طَلَبَ حَقًّا، فَلْيَطْلُبْهُ فِي عَفَافٍ: وَافٍ أَوْ غَيْرَ وَافٍ"١. [١: ١٠٨]
قَالَ أبو حاتم رضي الله تعالى عَنْهُ: قَوْلُهُ ﷺ: "فِي عَفَافٍ" شَرْطٌ أُرِيدَ بِهِ الزَّجْرُ عَنْ ضِدِّ العفاف مما لا يحل استعماله.