ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ بِلَعْقِ الْأَصَابِعِ لِلْأَكْلِ قَبْلَ مَسْحِهَا بِالْمِنْدِيلِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ تَقَذَّرَهُ
٥٢٥٣- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى الْجَوَالِيقِيُّ بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ بْنِ بَحْرٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ, عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ, قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ
عَنْ جَابِرٍ, أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: "إِذَا طَعِمَ أَحَدُكُمْ, فَسَقَطَتْ لُقْمَتُهُ مِنْ يَدِهِ, فَلْيُمِطْ مَا رَابَهُ مِنْهَا, وَلْيَطْعَمْهَا, وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ, وَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَ يَدَهُ, فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ يُبَارَكُ لَهُ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَرْصُدُ النَّاسَ أَوِ الْإِنْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى عِنْدَ مَطْعَمِهِ أَوْ طَعَامِهِ, وَلَا يَرْفَعُ الصحفة حتى يلعقهاأو يلعقها, فإن في آخر الطعام البركة" ٢. [٩٥:١]