كِتَابُ الْفَرَائِضِ
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِأَصْحَابِ السِّهَامِ فَرِيضَتَهُمْ وَإِعْطَاءِ الْعَصَبَةِ بَاقِي الْمَالِ بَعْدَهُ
٦٠٢٨ ـ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ القاسم، عن بن طاوس، عن أبيه
عن بن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "الحقوا المال بالفرائض، فما تركت الفرائض، فلأولى رجل ذكر" ١. [٧٨:١]