Lewati ke konten

Kitab: Al-Idhah wat Tabyin · Pengarang: حمود بن عبد الله التويجري

Baca halaman 106

  1. النوع السابع عشر لبس الرجال ثياب الحرير والديباج وجلوسهم عليه
  2. تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة عام للرجال والنساء وكذلك سائر وجوه الاستعمالات

وشرب المسلمون في آنية أهل الشرك الذهب والفضة واستغنى الرجال بالرجال والنساء بالنساء فاستدفروا واستعدوا» وقال: هكذا بيده وستر وجهه.

وروى الحاكم أيضا عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربه في الآخرة. ومن شرب في آنية الذهب والفضة في الدنيا لم يشرب بها في الآخرة. ثم قال: لباس أهل الجنة وشراب أهل الجنة وآنية أهل الجنة». قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه.

وروى الطبراني في الصغير وأبو نعيم في الحلية عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «من لبس الحرير وشرب في الفضة فليس منا».

قال ابن مفلح في الفروع: هذه الصيغة تقتضي عند أصحابنا التحريم.

وقال الحافظ ابن حجر في الكلام على حديث حذيفة وأم سلمة والبراء ﵃، في هذه الأحاديث تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة على كل مكلف رجلا كان أو امرأة ولا يلتحق ذلك بالحلي للنساء؛ لأنه ليس من التزين الذي أبيح لها في شيء.

قال القرطبي وغيره في الحديث تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب.

ويلحق بهما ما في معناهما مثل التطيب والتكحل وسائر وجوه الاستعمالات، وبهذا قال الجمهور.

Rujukan halaman ini: الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين، ص 106 (SanadKitab #17325, hlm. urut 103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.